للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

ويحرم صيد المدينة وقطع شجرها (١)، فإن قتل فيها صيدًا، ففيه قولان.

أحدهما: يسلب القاتل، وهو قوله القديم، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال في الجديد: لا جزاء عليه.

فإذا وجب عليه دم لأجل الإِحرام كدم التمتع، والقران، والطيب، واللباس، وجزاء الصيد، ويجب ذبحه في الحرم، وصرفه إلى مساكين الحرم (٢)، فإن ذبحه في الحل وأدخله إلى الحرم ولم يتغير، ففيه وجهان:


(١) لما روى أبو هريرة رضي اللَّه عنه: " أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة مثل ما حرم إبراهيم مكة، لا ينفر صيدها، ولا يعضد شجرها، ولا يختلي خلاها، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد". يقول النووي رحمه اللَّه: حديث أبي هريرة ليس بمعروف عن أبي هريرة، ولكن في الصحيح أحاديث عن غير أبي هريرة، ويحصل بها مقصود المصنف في الدلالة هنا:
منها: عن عبد اللَّه بن زيد بن عاصم أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وأني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" رواه البخاري ومسلم.
منها: عن أبي هريرة قال: "حرم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما بين لابتي المدينة" رواه البخاري ومسلم، "صحيح مسلم" ٩/ ١٣٦.
منها: عن أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "اللهم أن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرامًا، وإني حرمت المدينة حرامًا ما بين مأزميها، أن لا يراق فيها دم، ولا يحمل فيها سلاح لقتال، ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف" رواه مسلم.
(٢) لقوله تعالى: "هديا بالغ الكعبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>