للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه لا يجزئه.

فإن ذبح الهدي، فسرق، لم يجز عما في ذمته، ويجب عليه الإِعادة.

قال أبو حنيفة: يجزئه ولا إعادة عليه.

وقال مالك: لا يختص ما يجب من الفدية بالإِحرام بمكان.

فإن اضطر إلى قتل صيد في الحل فقتله، جاز أن يهدي في الحل.

نص عليه الشافعي رحمه اللَّه، وبه قال أحمد.

قال أبو حنيفة: ينحر في الحرم، ويجوز أن يفرق اللحم في الحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>