للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويبتدىء بطواف القدوم وهو سنة (١).

وقال أبو ثور: هو نسك يجب بتركه دم.

وقال مالك: إن تركه (مرهقًا) (٢) أي معجلًا، فلا شيء عليه، وإن تركه مطيقًا، فعليه دم، وبعض أصحاب مالك يعبّر عنه بالوجوب لتأكده.

ومن شرط الطواف: الطهارة (٣)، وستر العورة (٤)، وبه قال مالك، وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال أبو حنيفة: ليسا شرطًا في صحته، واختلف أصحابه في وجوب الطهارة له.

فقال (أبو شجاع) (٥): هي سنة، ويجب بتركها دم في الطواف الواجب.


= البيت" رواه الإمام سعيد بن منصور، والبيهقي، وغيرهما، وهو ضعيف باتفاقهم، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٧٢، ٧٣.
(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت" رواه البخاري ومسلم، أنظر "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٧٧، و"صحيح مسلم" ٨/ ١٢.
(٢) (مرهقًا): غير واضحة في أ.
(٣) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن اللَّه تعالى أباح فيه الكلام"، مرفوع بإسناد ضعيف، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٨٥، واحتج الشافعية بحديث عائشة: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت" رواه البخاري ومسلم، مر سابقًا.
(٤) عن أبي هريرة "أن أبا بكر الصديق رضي اللَّه عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قبل حجة الوداع في رهط يؤذن في الناس يوم النحر، أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان" هذا لفظ رواية البخاري ومسلم أنظر صحيح مسلم ٩: ١١٥ وأنظر السنن الكبرى ٥: ٨٧ - ٨٨.
(٥) أبو شجاع: هو أحمد بن الحسين بن أحمد الأصبهاني القاضي أبو شجاع =

<<  <  ج: ص:  >  >>