للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الرازي: هي واجبة، وإذا طاف محدثًا، أعاد الطواف إن كان بمكة، وإن كان قد عاد إلى بلده، فعليه شاة، وإن طاف جنبًا فعليه بدنة.

وحكي عن أحمد أنه قال: إن قام بمكة أعاد، وإن رجع إلى أهله جبره بدم، وهل يفتقر إلى النية؟ فيه وجهان.

وإذا أراد الطواف، فإنه يبتدىء من الركن الذي فيه الحجر الأسود (١)، ويطوف بجميع البيت سبعًا (٢)، فيجعل البيت عن يساره، ويطوف عن يمين نفسه، والترتيب مستحق فيه، وبه قال أحمد ومالك.

وقال أبو حنيفة: يصح طوافه من غير ترتيب ويعيد ما دام بمكة، فإن خرج إلى بلده (لزمه) دم.

وحكي عن داود أنه قال: إذا نكسه أجزأه، ولا دم عليه، فإن أحرم بالعمرة وتحلل منها ووطىء بعدها ثم أحرم بالحج وتحلل منه، ثم تيقن أنه كان محدثًا في أحد الطوافين ولم يعلم في أيهما، فعليه طواف وسعي، ويجب عليه دم بيقين، وهل يجب عليه مع ذلك دم ثان؟ فيه وجهان:


= صاحب "الغاية في الاختصار"، ويقول السبكي: ووقفت له على شرح "الإقناع" الذي ألفه القاضي الماوردي، "السبكي" ٤/ ٣٨.
(١) والمستحب أن يستقبل الحجر الأسود، لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استقبله ووضع شفتيه عليه"، "المجموع" مع "المهذب" ٨/ ٢٣.
(٢) لحديث جابر قال: "خرجنا مع النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حجة الوداع حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا، ومشى أربعًا، ثم نفر إلى مقام إبراهيم فقرأ: {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى} رواه مسلم، "مسلم" ٨/ ٢٤، و"البيهقي" ٥/ ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>