للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ترك من الأشواط شيئًا لم (يعتد) (١) له بطوافه (٢)، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا طاف أربع طوفات، فإن كان بمكة، لزمه إتمام الطواف الواجب، وإن كان قد خرج جبره بدم.

ويستحب أن يطوف راجلًا، فإن طاف راكبًا، جاز ولا شيء عليه.

وقال مالك: وأبو حنيفة، وأحمد: إن كان ذلك لعذر، فلا شيء عليه (٣)، وإن كان لغير عذر لزمه، دم. فإن حمل محرم محرمًا وطاف به، ونويا، وقع الطواف (عن أحدهما) (٤) ولمن يكون، فيه قولان:

أحدهما: للمحمول (٥).

والثاني: للحامل (٦).

وقال أبو حنيفة: يقع لهما جميعًا.


(١) (يعتد): غير واضحة في أ.
(٢) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- طاف سبعًا وقال: "خذوا عني مناسككم" رواه جابر من حديث جابر الطويل.
(٣) لما روت أم سلمة أنها قدمت مريضة، فقال لها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "طوفي وراء الناس وأنت راكبة" رواه البخاري، ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٢٣٦.
(٤) (عن أحدهما): في ب، جـ، وفي أ: (على أحدهما).
(٥) لأن الحامل كالراحلة.
(٦) لأن المحمول لم يوجد منه فعل، وإنما الفعل للحامل فكان الطواف له، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢١.

<<  <  ج: ص:  >  >>