للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستحب أن يستقبل الحجر (١)، ويضع شفتيه عليه ويحاذيه بجميع بدنه، وهل يجزئه محاذاته ببعض بدنه؟ فيه قولان.

قال في القديم: يجزئه.

وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع بدنه، فعلى هذا إذا حاذاه ببعض بدنه في الطوافة الأولى وتمم عليها، لم تجزه الأولى، وفيما بعدها وجهان:

أصحهما: أنها تجزىء.

ويستلم الحجر ويقبله (٢) فإن لم يمكنه أن يقبله استلمه (٣) بيده وقبلها.

وقال مالك: يضعها على فيه ولا يقبلها.

ذكر في "الحاوي" عن الشافعي رحمه اللَّه: أنه يستلم الحجر الأسود، ويسجد عليه إن أمكنه، لأن فيه تقبيلًا وزيادة.

وقال مالك: السجود عليه بدعة، فإن لم يقدر على التقبيل والاستلام إلَّا (بمزاحمة) (٤)، لشدة الزحمة، وكان لا يرجو زوال الزحمة، أشار رافعًا ليديه ويقبلها.


(١) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "استقبله ووضع شفتيه عليه"، "البيهقي" ٥/ ٧٤.
(٢) لحديث ابن عمر "أن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قبلك ما قبلتك" رواه البخاري ومسلم، "فتح الباري" ٤/ ٢٢١.
(٣) لما روى جابر "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا" رواه مسلم، وقد مر سابقًا.
(٤) (بمزاحمة): في ب، جـ، وفي أ: لمزاحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>