للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن سلك في الحجر (في) (١) طوافه، لم يعتد به (ولا بما بعده) (٢)، لأنه من البيت، وبه قال مالك.

وعند أبي حنيفة: يجزئه ما بعد الحجر، لأن الترتيب عنده ليس بشرط.

ويأتي بالجزء الذي بقي من الحجر إن كان (بمكة) (٣)، وإن كان قد خرج، جبره بدم.

فمن أصحابه من قال: هو مبني على أن الترتيب ليس بشرط، وأن معظم الطواف يقوم مقام جميعه.

وقيل: إنه مبني على أن الحجر ليس من البيت قطعًا ويقينًا.

فإن أحدث في الطواف توضأ وبني عليه، فإن تطاول الفصل, ففيه قولان:

قال في القديم: يبطل بالتفريق الكثير.

وقال في الجديد: لا يبطل، ولا فرق بين عمده وسهوه.

قال الشيخ أبو حامد: ينبغي أن (يكفر) (٤) إذا (سبقه) (٥) الحدث وقلنا: لا تبطل الصلاة وأن لا يبطل الطواف به، وإن طال الفصل.


(١) (في): في جـ.
(٢) (ولا بما بعده): غير واضحة في أ.
(٣) (بمكة): وفي ب، جـ: يمكنه وهو خطأ.
(٤) (يكفر): في جـ, وفي أ: يكون.
(٥) (سبقه): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>