للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كان قد طاف وسعى ولم يرمل ولم يضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة (لم) (١) يسع عقيبه، وهل يرمل ويضطبع في الطواف؟

ذكر الشيخ أبو حامد: أنه يرمل ويضطبع.

وذكر القاضي أبو الطيب في ذلك وجهين: وذكر: أن المذهب (أنه) (٢) لا يقتضيه.

فإن طاف للقدوم ورمل واضطبع ولم يسع عقيبه، فإنه يسعى عقيب طواف الزيارة، ويرمل ويضطبع.

وحكي عن أحمد أنه قال: لا يضطبع في السعي بحال.

فإن طاف الصبي، استحب له الاضطباع في طوافه.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا يستحب له ذلك.

ويستحب له أن يقرأ القرآن في طوافه (٣).

وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ (القرآن) (٤) في طوافه.

(وحكي عن مالك أنه قال: يكره أن يقرأ في طوافه) (٥).


(١) (لم): في ب، جـ، وفي أ: ولم.
(٢) (أنه): زائدة في أ.
(٣) لحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يقول الرب سبحانه وتعالى: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين: وفضل كلام اللَّه سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل اللَّه على خلقه" رواه الترمذي وقال: حديث حسن، "المجموع" ٨/ ٥١.
(٤) (القرآن): في ب.
(٥) (وحكى عن. . . طوافه): ساقطة من أ، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>