للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(كانوا) (١) يستلمونها.

ويستحب أن يرمل في الثلاثة الأولى، ويمشي في الأربعة ويضطبع (٢).

وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال: لا يعرف الاضطباع، ولا رأيت أحدًا فعله.

فإن ترك الرمل والاضطباع، جاز ولا شيء عليه.

وحكي عن الحسن البصري والثوري وعبد الملك بن الماجشون: أنه يجب عليه بترك ذلك دم، فإن كان محمولًا رمل به حامله.

وحكى الشيخ أبو حامد: أن للشافعي رحمه اللَّه قولًا آخر: أن المريض لا يرمل به حامله.

فإن طاف طواف القدوم وسعى عقيبه، ورحل واضطبع فيهما، فإذا طاف طواف الزيارة، لم يرمل فيه ولم يضطبع ولا يسعى عقيبه، فأما إذا


= عنه جماعات من أئمة التابعين منهم سعيد ابن المسيب وعطاء وعمرو بن دينار، توفي رحمه اللَّه يالمدينة سنة ٧٣ هـ وهو ابن ٩٤ سنة، "التهذيب" للنووي ١/ ١٤٢، ١٤٣.
(١) (كانوا): ساقطة من أ.
(٢) لما روى ابن عمر قال: "كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثًا ومشى أربعًا" رواه البخاري ومسلم، أنظر صحيح البخاري ١: ٢٧٩، والخب: الرمل، والرمل: سرعة المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب، ويستحب أن يقوله في رمله: اللهم اجعله حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكورًا، ويدعو بما أحب من أمر الدين والدنيا، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>