للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في وقتها جاز وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجزئه ذلك.

ويبيت بالمزدلفة، وهو نسك وليس بركن (١).

وحكي عن الشعبي والنخعي: أنه ركن، فإن لم يبت بها، وجب عليه دم في أحد القولين، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وقال مالك: ولا يجب على القول الثاني، وهو الرواية الثانية عن أحمد.

وقال أبو حنيفة: إذا كان بها بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فلا شيء عليه، وإن دفع قبل طلوع الفجر، فعليه دم.

ويقطع التلبية مع أول حصاة من رمي جمرة العقبة.

وقال مالك: يقطع التلبية بعد الزوال من يوم عرفة.

ولا يجوز الرمي بغير الحجارة، وبه قال مالك (وأحمد) (٢).

وقال أبو حنيفة: يجوز الرمي بكل ما كان من جنس الأرض (٣).

وقال داود: يجوز الرمي بكل شيء، حتى لو رمى بعصفور ميت (لأجزأه).


(١) المبيت في المزدلفة: فيه قولان: الأول: واجب وبتركه يجب الدم، والثاني: سنة، لا يجب بتركه الدم.
(٢) (وأحمد): في جـ، وساقطة من ب.
(٣) هنا انتهى الانقطاع في نسخة أ، وموجود الكلام في نسخة ب.
(٤) (لأجزأه): في أ، وفي ب، جـ: أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>