للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويرمي يوم النحر وآخر أيام التشريق راكبًا، وفي اليومين الآخرين راجلًا.

وقال مالك: يرمي في أيام منى راجلًا.

وإن رمى بما قد رمي به، كره وأجزأه (١).

وحكي عن أحمد أنه قال: لا يجزئه.

وعن المزني أنه قال: لا يجزئه أن لرمي بما رمى هو به.

فإن رمى حصاة فوقعت على ثوب إنسان، فنفضها، فوقعت في (المرمى) (٢) لم تجزه.

وقال أحمد: يجزئه.

وحكى الشيخ أبو حامد رحمه اللَّه: وجهًا آخر (نحوه) (٣).

وإن رمى حصاة نحو المرمى، ولم يعلم هل وقعت في المرمى أم لا، لم يجزه في قوله الجديد، وهو أصح القولين.

فإن رمى حصاة فوقعت في الجمرة ثم ازدلفت لحدتها وقوتها حتى سقطت وراء الجمرة، أجزأه في أصح الوجهين.


(١) والدليل عليه ما روى أبو سعيد قال: "قلنا يا رسول اللَّه: إن هذه الجمار ترمى كل عام فنحسب أنها تنقص، قال: أما أنه ما يقبل منها يرفع، ولولا ذلك لرأيتها مثل الجبال"، رواه الدارقطني، والبيهقي، بإسناد ضعيف من رواية يزيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف عند أهل الحديث ظاهر الضعف، قال البيهقي وروي من وجه آخر ضعيف أيضًا عن ابن عمر موقوفًا، وإنما هو مشهور عن ابن عباس موقوفًا عليه، "البيهقي" ٥/ ١٢٨، وأنظر "المجموع" ٨/ ١٣٨.
(٢) (المرمى)، في ب، جـ، وفي أ: الرمي.
(٣) (نحوه): في ب، جـ، وفي أ: بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>