للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجب عليه دم، (وإذا) (١) رمى وطاف وحلق، فقد حصل له التحللان، وحل له كل شيء، فإن قلنا: إن الحلاق نسك، حصل له التحلل الأول باثنين من الثلاثة (٢)، وحصل (له) (٣) التحلل الثاني بالثالث، وإن قلنا: إن الحلاقة استباحة محظور، حصل له التحلل الأول بواحد من اثنين: الرمي، والطواف، وحصل (له) (٤) التحلل الثاني بالثالث منهما.

وقال أبو سعيد الإصطخري: إذا دخل وقت الرمي، حصل له التحلل الأول وإن لم (يرم) (٥)، وفيما يحل له بالتحلل الأول والثاني قولان:

أصحهما: أنه يحل له بالأول جميع المحظورات إلَّا الوطىء، ويحل بالثاني الوطىء (٦).


(١) (وإذا): في أ، ب، وفي "المهذب": أيضًا، وفي جـ: فإن.
(٢) وهي: رمي، ذبح، حلق.
(٣) (له): ساقطة من أ.
(٤) (له): ساقطة من أ.
(٥) (يرم): في ب، جـ، وهو الصحيح، وفي أ: يره.
(٦) لما روت عائشة أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا رميتم وحلقتم، فقد حل لكم الطيب واللباس وكل شيء إلا النساء" رواه أبو داود، بإسناد ضعيف جدًا من رواية الحجاج بن أرطأة وقال: هو حديث ضعيف، أنظر "سنن أبي داود" ١/ ٤٥٧، وقد روى النسائي بإسناده عن الحسن بن عبد اللَّه العرني عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء" هكذا رواه النسائي، وابن ماجة، مرفوعًا وإسناده جيد إلا أن يحيى بن معين وغيره قالوا: يقال إن الحسن العرني لم يسمع ابن عباس، ورواه البيهقي موقوفًا على ابن عباس واللَّه تعالى أعلم، أنظر "سنن النسائي" ٥/ ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>