للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والقول الثاني: أنه يحل له بالأول كل شيء إلا الطيب والنكاح والاستمتاع بالنساء، وقتل الصيد، فإنها تحل بالثاني.

وجملة ما يحرم بالإحرام تسعة: الطيب، واللباس، وحلق الشعر، وقلم (الظفر) (١) وقتل الصيد (٢)، واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، والوطىء في الفرج، وعقد النكاح.

ذكر الشياخ أبو نصر رحمه اللَّه: أن الوطىء لا يحل بالتحلل الأول قولًا واحدًا، واللباس، وحلق الشعر، وقلم الأظافر، يحل به قولًا واحدًا، وفي النكاح واللمس بشهوة، والوطىء فيما دون الفرج، وقتل الصيد قولان:

واختلف أصحابنا في الطيب.

فمنهم من قال: هو كاللباس.

ومنهم من قال: هو كالنكاح.

فإن نوى بطوافه الوداع دون طواف الزيارة، وقع عن طواف الزيارة، وكذا (لو) (٣) نوى طواف نفل.

وقال أحمد: لا يقع عن فرضه، ويفتقر إلى تعيين النية.

ثم يرجع إلى منى فيرمي الجمرات الثلاث في أيام التشريق في كل


(١) (الظفر): في أجـ، وفي ب: الأظفار.
(٢) لما روى مكحول عن عمر أنه قال: "إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء والطيب والصيد، هذا الأثر مرسل، لأن مكحولًا لم يدرك عمر فحديثه منقطع ومرسل واللَّه تعالى أعلم، "المجموع" ٨/ ١٧١.
(٣) (لو): في أ، ب، وفي جـ: أن.

<<  <  ج: ص:  >  >>