للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يوم ثلاث جمرات، كل جمرة سبع حصيات بعد الزوال، فيرمي الجمرة الأولى، وهي التي تلي مسجد الخيف.

ويقف ويدعو (اللَّه عز وجل) (١) بقدر سورة البقرة، ثم يرمي الوسطى ويقف ويدعو مثل ذلك، ثم يرمي الثالثة وهي جمرة العقبة ولا يقف عندها، ويجب رميها على هذا الترتيب، وبه قال أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة: إذا رمى منكسًا (٣) أعاد، فإن لم يفعل فلا شيء عليه، وقال: يجوز الرمي في اليوم الثالث قبل الزوال استحسانًا.

وروى الحاكم (٤): أنه يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الأول والثاني أيضًا، والأول أشهر.

فإن نسي رمي يوم، فهل يأتي به في اليوم الذي يليه؟ فيه قولان:

أحدهما: يأتي به فيه، فإن كان عليه، رمي اليوم الأول، فزالت


(١) (اللَّه عز وجل): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.
(٢) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام بمكة حتى صلى الظهر، ثم رجع إلى منى، فأقام بها أيام التشريق الثلاث يرمي الجمار، فرمى الجمرة الأولى إذا زالت الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف فيدعو اللَّه تعالى، ثم يأتي الجمرة الثانية فيقول مثل ذلك، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها، ولا يقف عندها" رواه أبو داود، والبيهقي، أنظر "سنن أبي داود" ٢/ ٤٥٦.
(٣) (منكسًا) أي مقلوبًا، "المصباح المنير" ٢/ ٩٦٦.
(٤) الحاكم: سهل بن أحمد المعروف بالحاكم، تفقه على القاضي الحسين، وقرأ علم الكلام على إمام الحرمين، ولد سنة ٤٢٦ هـ وتوفي ٤٩٩ هـ، أنظر "الأنساب" ٦٤، "الأسنوي" ٦٧، "معجم البلدان" ١/ ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>