للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والثالث: درهم، وإن ترك رمي يوم، وجب عليه دم (١)، وإن ترك (رمي) (٢) الأيام الثلاثة، وقلنا: إنها بمنزلة اليوم الواحد، وجب دم واحد في الكل، وإن قلنا: رمي كل يوم مؤقت بيومه، وجب لرمي كل يوم دم. فإن ترك معها جمرة العقبة أيضًا وقلنا بأحد الطريقين، أن حكمه حكم رمي أيام التشريق في جواز رميه فيها، وجب عليه دم واحد للكل.

وإن قلنا: رمي يوم النحر منفرد بنفسه، ورمي أيام التشريق شيء واحد، وجب به دم، وبها دم.

- وإن قلنا: (كل يوم من أيام التشريق، له حكم نفسه، وجب عليه أربعة دماء، فيكون فيها ثلاثة أقوال في الجملة، دم، ودمان، وأربعة دماء) (٣).

فإن ترك المبيت ليلة (بمنى) (٤)، أو ليلتين، كان على الأقوال في الحصاة والحصاتين، فإن كان له عذر (من) (٥) غير السقاية والرعي، بأن يكون له بمكة مال يخاف ضياعه إن بات بمنى، أو به مرض، فشق جمليه المبيت معه، فهل يجوز له ترك المبيت كالرعاء وأهل السقاية (٦)؟ فيه وجهان:


(١) لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ترك نسكًا فعليه دم"، "المجموع" ٨/ ١٧٦.
(٢) (رمي): ساقطة من ب.
(٣) (كل يوم. . . دماء) في أ، ب، وفي جـ: كل يوم من أيام التشريق شيء واحد وجب به دم ولها دم.
(٤) (بمنى): غير واضحة في أ.
(٥) (من): زائدة في أ.
(٦) لما روى ابن عمر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أرخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته" رواه البخاري ومسلم، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٣٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>