للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أصحهما: أنه يجوز.

نزول المحصب ليلة الرابع عشر مستحب (١) وليس بنسك فيصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت به.

وروي عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال: هو نسك، وحكي ذلك عن أبي حنيفة.

ويستحب أن يخطب الإِمام يوم النفر الأول (٢)، وهو اليوم الثاني من أيام التشريق، وبه قال أحمد.

وقال أبو حنيفة: لا تستحب الخطبة في هذا اليوم.

وله أن ينفر قبل غروب الشمس، ولا يرمي اليوم الثالث، فإن أقام حتى غربت الشمس، وجب عليه أن يبيت حتى يرمي من الغد (٣).

وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع الفجر، وحكي عن الحسن البصري.

وقال داود: إذا دخل عليه وقت العصر، لم ينفر.

فإن رحل من منى، فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله منها، لم يلزمه الإِقامة، وإن كان مشغولًا بالتأهب، فغربت الشمس، ففيه وجهان:


(١) لما روى أنس رضي اللَّه عنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف للوداع به" رواه البخاري، أنظر "فتح الباري" ٤/ ٣٣٩، ٣٣٤.
(٢) وهي إحدى الخطب الأربع، لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطب أوسط أيام التشريق، "المجموع" ٨/ ١٩١.
(٣) لقوله عز وجل: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} البقرة: ٢٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>