للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: أنه يلزمه المقام.

فإن حاضت المرأة قبل طواف الإِفاضة، لم تنفر حتى تطهر وتطوف، ولا يلزم الجمال حبس الجمال عليها، بل ينفر مع الناس، وتركب غيرها مكانها.

وقال مالك: يلزمه حبس الجمال عليها أكثر الحيض وزيادة ثلاثة أيام، ذكر ذلك في "الحاوي".

إذا فرغ من أفعال الحج (وأراد) (١) الإِقامة بمكة، فلا وداع عليه، وبه قال أبو يوسف.

وقال أبو حنيفة: إذا نوى الإِقامة بعدما حل له النفر الأول، لم يسقط عنه طواف الوداع.

أركان الحج أربعة: الإِحرام، والوقوف بعرفة، وطواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة.

وواجباته: الإِحرام (من) (٢) الميقات، والرمي، وفي الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس، والمبيت بالمزدلفة، وبمنى ليالي الرمي، وطواف الوداع قولان، وما سوى ذلك سنة (٣).

وحكي عن عبد الملك بن الماجشون: أن رمي جمرة العقبة ركن.


(١) (وأراد): في جـ، وفي أ، ب: فأراد.
(٢) (من): في أ، ب، وفي جـ: الإِحرام والميقات.
(٣) وهي: الغسل، وطواف القدوم، والرمل، والاضطباغ، والسعي، واستلام الركن وتقبيله، والسعي في موضع السعي، والمشي في موضع المشي، والخطب، والأذكار، والأدعية، وأفعال العمرة كلها أركان إلا الحلق، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>