للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمنصوص أنه يتركهما ويتيمم، ويعيد كل صلاة صلاها بالتيمم في أحد الوجوه، مع بقاء (شيء من) (١) الإناء الأول.

وفي الثاني: لا يعيد.

وفي الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: أنه إن كان قد بقي من الإِناء الأول شيء، أعاد الصلاة وإن لم يبق منه شيء، لم يعد.

وقال أبو العباس بن سريج (٢): يتوضأ بالثاني ولا يتيمم، ويغسل ما أصابه من الماء الأول، ولا يعيد الصلاة.

وذكر القاضي حسين رحمه اللَّه فقال: هل يعتبر في التحري نوع دليل، أم يكفي (مجرد) (٣) الظن؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يكفيه ظن يقع له من غير أمارة، وهذا ليس بشيء (يذكر) (٤).


(١) (شيء من): ساقطة من أب، ومذكورة في جـ.
(٢) أبو العباس بن سريج: أحمد بن عمر بن سريج، الإمام البارع، وكان يقال له: الباز الأشهب، ولي القضاء بشيراز، قال أبو إسحاق: كان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزني، وفهرست كتبه يعني مصنفاته تشتمل على أربعمائه مصنف، وقام بنصرة مذهب الشافعي، تفقه على أبي القاسم الأنماطي، وأخذ عنه فقهاء الإسلام، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق، توفي ببغداد سنة ٣٠٦ هـ، "طبقات الشافعية الكبرى" ٢/ ٨٧، ٩٦.
(٣) (مجرد): في أوفي ب، جـ: بجرد.
(٤) (يذكر): غير واضحة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>