للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن اشتبه إناءان على أعمى، فهل يجوز له التحري؟ فيه قولان (١):

فإن قلنا: يتحرى، فتحرى، (فلم) (٢) يقع له الطاهر منهما، فهل يجوز له التقليد؟ (فيه وجهان) (٣).

أظهرهما: أنه يجوز (٤).

فإن اختلف اجتهاد رجلين في إناءين، توضأ كل واحد منهما بما أداه اجتهاد إلى طهارته، ولم يأتم أحدهما بالآخر (٥).

وقال أبو ثور: يجوز أن يأتم (به) (٦).


(١) القول الأول: لا يتحرى كما لا يتحرى في القلة، والقول الثاني: يتحرى كما يتحرى في وقت الصلاة، "المهذب" ١/ ١٦.
(٢) (فلم): في ب، جـ وفي أ: فهل.
(٣) (فيه وجهان): ساقطة من أ.
(٤) لأن إمارته تتعلق بالبصر وغيره، فإذا لم يغلب على ظنه، دل على أن إمارته تتعلق بالبصر، فقلد فيه كالقبلة، والرأي الثاني: لا يقلد، لأن من له الاجتهاد لا يقلد، وحكمه كحكم البصير، "المجموع" ١/ ٢٥١.
(٥) لأن كل واحد منهما معتقد أن صلاة أمامه باطلة، "مجموع" ١/ ٢٥٢.
(٦) (به): ساقطة من جـ، ب، وموجودة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>