للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن لم يجد (الإِطعام) (١)، فهل يتحلل أو لا يتحلل متى يجد الطعام؟ على القولين في الهدي، وإن قلنا: يصوم، فهل يتحلل قبيل الصوم؟ فيه وجهان (٢).

فإن تحلل وكان في حج تقدم وجوبه، بقي الوجوب في ذمته، وإن كان في حج تطوع، أو في سنة الإِمكان، لم يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة: يلزمه القضاء في كل حال.

وإن كان الحصر خاصًا، بأن حبسه غريمه، ففي وجوب القضاء قولان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه.

فأما إذا أحصره مرض، فإنه لا يجوز له التحلل، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز له التحلل.

فإن أحرم العبد بغير إذن مولاه، صح إحرامه، وله أن (يحلله) (٣).

وقال أهل الظاهر: لا ينعقد إحرامه.

فإن ملكه المولى مالًا، وقلنا: يملكه، تحلل بالهدي، وإن لم يكن له هدي فهو كالحر المعسر، يتحلل بالصوم، وهل يتحلل قبل الهدي أو الصوم؟ على القولين:


(١) (الإطعام): في ب، وفي أ: الطعام.
(٢) أحدهما: لا يتحلل كما لا يتحلل بالهدي حتى يهدي. والثاني يتحلل، لأنا لو ألزمناه البقاء على الإِحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة، لأن الصوم يطول، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٤٤.
(٣) (يحلله): في أ، جـ، وفي ب: يتحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>