للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن) (٣) أصحابنا من قال: يجوز للعبد أن يتحلل قبل الصوم، (والهدي) (٢) قولًا واحدًا.

وإن أحرم (بإذن) (٣) مولاه، لم يجز له أن يحلله، فإن باعه وهو محرم ولم يعلم المشتري بحاله، فله الخيار، فإن رضي به، لم يكن له أن يحلله.

وقال أبو حنيفة: له ذلك بناء على أصله.

فأما الأمة، فإنها كالعبد إلا أن يكون لها زوج، فيعتبر إذن الزوج مع المولى.

وحكى (ابن) (٤) سماعة عن محمد: أنه (لا يعتبر) (٥) إذن المولى دون الزوج.

وأما المكاتب إذا أحرم بغير إذن سيده، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين في سفر التجارة.

والثاني: أنه له أن يمنعه قولًا واحدًا (٦).


(١) (ومن): في أ، ب، وفي جـ: من.
(٢) (والهدي): في ب، جـ، وهو الصحيح، أنظر "المهذب" ١/ ٢٥٥، وفي أ: وللهدي.
(٣) (بإذن): في جـ، وهو الصحيح، "المهذب" ١/ ٢٥٥، وفي أ، ب: فأذن.
(٤) (ابن): سماعة: وفي أ: عن ابن، وعن زائدة وهو أبو عبد اللَّه محمد ابن سماعة: أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد جميعًا، وكتب النوادر عن محمد، وولي القضاء ببغداد للمأمون، "الشيرازي": ١٣٨.
(٥) (لا يعتبر): في جـ، وفي أ، ب: يعتبر.
(٦) لأن في سفر الحج ضررًا على المولى عن غير منفعة، وسفر التجارة فيه منفعة للمولى، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>