للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما المرأة إذا أحرمت بغير إذن زوجها، فإن كان تطوعًا، كان له أن يحللها (١) وإن كان فرضًا ففيه قولان:

أحدهما: أن له أن يحللها (٢)، وله أن يمنعها من ابتدائه، وبه قال مالك، وأبو حنيفة.

والقول الثاني: أنه ليس له أن يحللها (٣).

وذكر القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه في "التعليق": في حج التطوع: وإذا أحرمت بغير أذنه، من أصحابنا من قال: له أن يحللها قولًا واحدًا. ومنهم من قال: فيه قولان كحجة الإِسلام، والأول أصح.

وللأبوين منع الولد من حج التطوع، فإن أحرم به بغير إذنهما، فهل لهما أو لأحدهما تحليله؟ فيه قولان كالزوجة الحرة.

فإن أعتق العبد وهو محرم، أو بلغ الصبي وهو محرم، فإن كان قبل الوقوف، أو في حال الوقوف، أجزأه عن حجة الإِسلام، وإن كان بعد فوات وقت الوقوف، لم يجزه، وإن كان بعد الوقوف وقبل فوات وقته ولم يرجع إلى الموقف، لم يجزه عن حجة الإِسلام على الصحيح من المذهب.

وقال أبو العباس بن سريج: يجزئه.

وقال مالك: لا ينقلب حجهما فرضًا بحال.


(١) لأن حق الزوج واجب، فلا يجوز إبطاله عليه بتطوع.
(٢) لأن حقه على الفور، والحج على التراخي، فقدم حقه، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٥٦.
(٣) لأنه فرض فلا يملك تحليلها منه كالصوم والصلاة، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>