للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: الإِشعار محرم.

ويقلد الغنم (١).

وقال مالك: لا يستحب تقليد الغنم، ولا يصير محرمًا بتقليدها.

وروي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: يصير محرمًا بتقليدها. فإن كان الهدي تطوعًا، فهو باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحره.

وحكي عن بعض أصحاب مالك: (أنه) (٢) قال: يصير بالإِشعار والتقليد واجبًا حتى أنه لو كان قد أحرم بالعمرة وساق هديًا تطوعًا، ثم أحرم بالحج، لم يجز أن يصرفه إلى قرانه. وإن كان الهدي منذورًا، زال ملكه عنه، وصار للمساكين، فلا يجوز له بيعه، ولا إبداله بغيره (٣).

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه وإبداله بغيره.

ويجوز له أن يشرب من لبنه ما يفضل عن ولده.


= ببدنة فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن ثم سلت الدم عنها، ثم قلدها نعلين" رواه مسلم بلفظة، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٢٦٩.
(١) لما روت عائشة رضي اللَّه عنها: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أهدى مرة غنمًا مقلدة" رواه مسلم بلفظه، والبخاري بمعناه، أنظر "مسلم" ٩/ ٧٢.
(٢) (أنه): في جـ، وفي أ، ب: أن.
(٣) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما "أن عمر رضي اللَّه عنه أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: يا رسول اللَّه أهديت نجيبة وأعطيت بها ثلاثمائة دينار أفأبيعها وأبتاع بثمنها بدنًا وأنحرها؟ قال: لا، ولكن أنحرها إياها"، رواه أبو داود وغيره، قال أبو داود: هذا لأنه كان أشعرها، "سنن أبي داود" ١/ ٤٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>