للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يشوب من لبنه شيئًا، يل يرش على الضرع الماء حتى ينقطع اللبن إذا لم يكن هناك ولد.

وحكم الأضحية المنذورة، حكم الهدي في ذلك، وما وجب من الدماء جبرانًا، لا يجوز أن يأكل منه.

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يأكل من دم التمتع والقران، لأنه عنده نسك.

وقال مالك: يجوز أن يأكل من جميع الدماء الواجبة إلا جزاء الصيد، وفدية الأذى.

وإن عطب الهدي نحره، وغمس نعله في دمه وضرب به صفحته (١) ولا يجوز أن يأكل منه، وهل يجوز لفقراء الرفقة الأكل منه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجوز، ومن يمر به بعد ذلك، هل يجوز له الأكل منه بالعلامة من غير سماع الإباحة من المهدي؟ على قولين:

أحدهما: أنه يباح (له) (٢) بالعلامة.

والثاني: لا يباح.

فإن أخر ذبحه حتى مات، أو أتلفه ضمنه بأكثر من الأمرين من قيمته، أو هدي مثله.

وقال أبو حنيفة: يضمنه بقيمته لا غير.


(١) لما روى أبو قبيصة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يبعث بالهدي ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتًا فانحرها ثم إغمس نعلها في دمها ثم اضرب صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك" رواه مسلم في صحيحه ٩/ ٧٨.
(٢) (له): زائدة في أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>