للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت قيمته أكثر من هدي مثله اشترى هديًا، وينظر في الزيادة. فإن أمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، لزمه ذلك، (فإن) (١) لم يمكنه أن يشتري بها هديًا آخر، ففيها ثلاثة أوجه:

أحدها: (أنه) (٢) يشتري بها جزءًا من حيوان يشارك فيه غيره، ويذبحه.

والثاني: أن يشتري بها اللحم.

والثالث: أن يتصدق بالفضل.

ذكر في "الحاوي": إنا إذا قلنا يشتري (به) (٣) جزءًا من حيوان، كان حكمه، حكم الهدايا، والضحايا، وإن قلنا: إنه يشتري بها لحمًا، أو يفرق الزيادة، فهل يسلك به مسلك الهدايا؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه يسلك به مسلك الهدايا.

والثاني: أنه يختص به الفقراء، فلا يجوز أن يأكل منه شيئًا.

وإن أتلفه أجنبي من غير تفريط من جهة (المهدي) (٤)، وجبت عليه القيمة، فإن زادت القيمة على هدي مثله، كان في الزيادة ما ذكرناه من الوجوه، وإن لم تبلغ قيمته هديًا مثله، فهو على الأوجه المتقدمة.

وحكى في "الحاوي": في (المهدي) (٥) وجهين:

أحدهما: ما ذكرناه.


(١) (فإن): في جـ، وفي أ، ب: وأن.
(٢) (أنه): في جـ، وزائدة في ب، وفي أ: أن.
(٣) (به): في أ، جـ، وفي ب: بها.
(٤) (المهدي): في جـ، وفي أ، ب: الهدي.
(٥) (المهدي): في ب، جـ، وفي أ: الهدي.

<<  <  ج: ص:  >  >>