للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويستحب أن يسمي اللَّه عز وجل (١)، ويصلي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال مالك وأبو حنيفة: تكون الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (على الذبح) (٢).

وقال أحمد: ليس بمشروع وحكاه في "الحاوي" عن أبي علي ابن أبي هريرة من أصحابنا، أنه لا يستحب ولا يكره.

ويستحب أن يقول: اللهم منك وإليك تقبل مني (٣).

وقال أبو حنيفة يكره ذلك.

وحكي في "الحاوي" وجهًا آخر: أنه لا يستحب ولا يكره. وإذا ذبح الأضحية وكانت تطوعًا، (استحب) (٤) له أن يأكل منها (٥).

وحكي عن بعض الناس أنه قال: الأكل منها واجب وحكاه في "الحاوي" عن أبي حفص بن الوكيل وليس بشيء.

وقال أبو الطيب بن سلمة: الأكل واجب، والصدقة واجبة.

وفي قدر الأفضل في الأكل قولان:


(١) لحديث أنس السابق أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سمى وكبر.
(٢) (على الذبح): ساقطة من جـ.
(٣) لما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال: "ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول: من اللَّه وإلى اللَّه واللَّه أكبر، اللهم منك ولك، اللهم تقبل" هذا الأثر رواه البخاري بمعناه، "فتح الباري" ١٢/ ١١٩.
(٤) (استحب): في أ، جـ، وفي ب: يستحب.
(٥) لما روى جابر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: نحر ثلاثًا وستين بدنة، ثم أعطى عليًا رضي اللَّه عنه فنحر ما غبر وأشركه في هديه، وأمر من كل بدنة ببضعة، فجعلها في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها"، رواه مسلم بحروفه، أنظر "مسلم" ٨/ ١٩١، ١٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>