للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره (الجلحاء) (١)، وهي التي لم يخلق لها قرن، والعصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها، والعضباء، (وهي) (٢) التي انكسر قرنها، والشرقاء وهي التي (تثقب من الكي) (٣) إذنها، والخرقاء التي شق بالطول إذنها، ويجزىء جميعها، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: إن كانت العضباء يخرج من قرنها الدم، لم يجز.

وقال النخعي وأحمد: لا تجوز التضحية بالعضباء.

وتكره التضحية بمقطوعة الإِذن وتجزىء.

وقال أحمد: لا يجوز التضحية بها.

والمستحب أن يذبح أضحيته بنفسه (٤)، فإن استناب يهوديًا، أو نصرانيًا في ذبحها، كره وأجزأه (٥).

وقال مالك: لا تكون أضحية.

فإن اشترى شاة بنية الأضحية، لم تصر أضحية.

وقال أبو حنيفة: تصير أضحية.


(١) (الجلحاء): في ب، جـ، وفي "المهذب" ٨/ ٣١٤، وفي أ: الجاماء.
(٢) (وهي): في جـ.
(٣) (التي تثقب من الكي): في ب، جـ، وفي "المهذب" وهي التي انثقت من الكي أذنها.
(٤) لحديث أنس أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: ضحى بكبشين، ووضع رجله على صفحاتهما، وسمى وكبر"، رواه البخاري بلفظه، مر سابقا.
(٥) لأنها قربة، فكان من الأفضل أن لا يتولاها كافر.

<<  <  ج: ص:  >  >>