للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدها: أنه يلزمه النحر بالبصرة، والتفرقة بها.

والثاني: يلزمه النحر في البصرة، والتفرقة حيث شاء.

والثالث: أنه ينحر حيث شاء، ويفرق في البصرة.

وإن نذر النحر مطلقًا، ففيه قولان بناء على نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره، وفي هذا البناء في هذه الصورة نظر.

وإن نذر الصلاة، لزمه أن يصلي ركعتين في أظهر القولين، وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، ويلزمه في القول الثاني ركعة.

وإن نذر صلاة في المسجد الحرام، تعين عليه فعلها فيه (١)، وإن نذر صلاة في المسجد الأقصى، ومسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لزمه ذلك في أصح القولين.

وقال أبو حنيفة: لا يتعين الصلاة بالنذر في مسجد بحال.

(فإن) (٢) نذر صوم سنة بعينها، لزمه صومها متتابعًا، فإن كان الناذر امرأة فحاضت، فهل تقضي أيام حيضها؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يلزمه قضاؤها (٣).


(١) لأن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في غيره، والدليل عليه: ما روى عبد اللَّه بن الزبير رضي اللَّه عنه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا"، رواه أحمد بن حنبل في سنده، والبيهقي بإسناد حسن، "السنن الكبرى" للبيهقي ٥/ ٢٤٦.
(٢) (فإن): في ب، جـ، وفي أ: وأن.
(٣) لأن الزمان محل للصوم وإنما تفطر هي وحدها، "المهذب" مع "المجموع" ٨/ ٤٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>