للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القدوم عن فرض (متعين) (١) كصوم رمضان، والنذر المعين، أكمل صومه عن فرضه ولم يلزمه قضاؤه ويستحب له قضاؤه، ويقضي عن النذر، هذا كله ذكره في "الحاوي".

(قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه) (٢): وعندي أن ذكر القضاء، للصوم الذي وافق يوم القدوم لا وجه له واجبًا ولا مستحبًا، لأنه يعتد به عما شرع فيه لا خلاف فيه، وموافقة النذر له ما أوجبت خللًا فيه محال، وكذا (إيجاب) (٣) الإتمام في التطوع لا وجه له، فإنه لم يخرج عن كونه تطوعًا، والزمان لا حرمة له في نفسه.

فإن نوى صيام غد عن نذر القدوم وهو على ثقة من قدومه فيه فقدم فيه، فهل يجزئه صيامه؟ حكى فيه في "الحاوي" وجهين:

أظهرهما: أنه يجزئه.

والثاني: لا يجزئه وليس بشيء.

وإن نذر اعتكاف اليوم الذي يقدم فيه قولان، صح نذره، فإن قدم نهارًا لزمه اعتكاف بقية النهار، وهل يلزمه قضاء ما مضى منه؟ (٤) فيه وجهان:

أحدهما: لا يلزمه.

والثاني: يلزمه وهو اختيار المزني.

وإن قدم فلان وهو محبوس أو مريض، فالمنصوص: أنه يلزمه القضاء.


(١) (متعين): في أ، ب، وفي جـ: به متعين.
(٢) (قال الشيخ الإِمام أيده اللَّه): في أ، وفي ب: قال الإِمام أبو بكر.
(٣) (إيجاب): في ب، وفي أ: إيجابه.
(٤) (منه): ساقطة من أ، وموجودة في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>