للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نذر صوم يوم بعينه وأفطر لعذر قضاه.

وقال مالك: إذا أفطر لمرض، لم يلزمه قضاؤه.

فإن نذر صيام عشرة أيام مطلقة، وشرط أن يصومها (فصامها) (١) متتابعة، ففيه وجهان:

أظهرها: أنه يجزئه، فإن قال: للَّه علي أن أصوم عشرة أيام، جاز أن يصومها متتابعًا ومتفرقًا.

وقال داود: يلزمه أن يصومها متتابعًا.

فإن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، ففي صحة نذره قولان:

أحدهما: أنه صح نذره، وهو اختيار القاضي أبي الطيب رحمه اللَّه، واختيار المزني.

والثاني: لا يصح، وهو اختيار الشيخ أبي حامد.

- فإن قلنا: يصح نذره، وكان الناذر في يوم قدومه صائمًا صوم التطوع، فإنه يتمه، ويقضي عن نذره، وهل يلزمه إتمامه؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يتحتم إتمامه.

وإن كان صائمًا فيه صوم قضاء، أو كفارة، لزمه إتمامه عن فرضه، وهل يلزمه قضاؤه عن ذلك الفرض؟ فيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يلزمه قضاؤه.

والثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة، أنه يستحب له قضاؤه ولا يجب، وعليه أن يقضي صوم النذر للقدوم، وإن كان صائمًا يوم


(١) (فصامها): في ب، جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>