للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: فدية ترك الإِحرام من الميقات.

والثاني: فدية الحلق.

فإن نذر الحج ماشيًا في العام المقبل، فإنه يلزمه الحج فيه، وهل يجوز له تقديمه عليه؟ فيه وجهان: فإن أحرم به ففاته، ففي وجوب قضائه قولان:

أحدهما: أنه يقضيه كغير المصلين، فإن أخر الإِحرام عن عامه، ففي وجوب قضائه قولان أيضًا.

(وإن) (١) نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام لا حاجًا ولا معتمرًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه لا ينعقد نذره.

والثاني: أنه ينعقد وبلزمه المشي بحج، أو عمرة.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا قلنا: يصح نذره، ففي الشرط وجهان:

أحدهما: أنه باطل.

والثاني: أن الشرط صحيح، ولا يلزمه الإِحرام بحج ولا عمرة، فعلى هذا فيه وجهان.

أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من صلاة، أو صيام، أو اعتكاف، أو طواف، ليصير القصد قربة.

ذكر في "الحاوي": أنه إذا نذر قصد البيت اللَّه الحرام ولم يكن له نية (حج) (٢) ولا عمرة، فالذي عليه الجمهور، أنه يلزمه القصد بحج أو عمرة.


(١) (وإن): في ب، جـ، وفي أ: فإن.
(٢) (حج): في ب، جـ، وفي أ: وحجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>