للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو علي بن أبي هريرة: يبني على اختلاف قول الشافعي رحمه اللَّه.

فمن أراد دخول الحرم من غير الخطأ به بغير إحرام، هل يجوز أم لا؟

- فإن قلنا: لا يجوز له دخوله إلَّا بإحرام بحج أو عمرة، انصرف نذره إليه ها هنا.

- وإن قلنا: لا يلزمه الإِحرام لدخوله، ففي تعلق نذره ها هنا بالإِحرام وجهان، تخريجًا من اختلاف قوله فيمن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، وهذا التخريج وإن كان محتملًا، فهو مخالف لنص الشافعي رحمه اللَّه.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القصد بحجة ولا عمرة إلَّا فيه إذا نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام، فأما نذر القصد والذهاب إليه فلا يلزمه (به) (١) الإِحرام.

وإن نذر المشي إلى بقعة من الحرم، لزم المشي إليها بحج أو عمرة، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه مشي، وإنما يلزمه إذا نذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام، أو إلى مكة، أو إلى الكعبة استحسانًا.

وإن نذر المشي إلى المسجد الأقصى، أو إلى مسجد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فهل يلزمه؟ (فيه) (٢) قولان:

قال في "الأم": لا ينعقد نذره وبه قال أبو حنيفة (٣).


(١) (به): في ب، جـ، وفي أ: له به.
(٢) (فيه): في أ، جـ، وفي ب: ففيه.
(٣) لأنه مسجد لا يجب قصده بالنسك فلم يجب المشي إليه بالنذر كسائر المساجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>