للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا عن) (١) جهة إرساله إلى غيرها، لم يؤكل صيده فيها، وإن خرج في جهة إرساله خلف صيد، فعدل إلى غيرها فأخذ صيدًا، حل، وهذا يدل على فراهته.

(قال الإِمام أبو بكر) (٢) وهذا ليس (بجيد) (٣) فإن عدوله عند إرساله إن كان طلب صيد فسنح له فلا فرق بين أن يكون في جهة إرساله، وبين أن يكون في غيرها عند ابتداء إرساله، وإن كان عدوله لغير صيد، فهذا يخرج عن كونه معلمًا، لأن من صفة شرط التعليم أن يطلب الصيد إذا أرسله، فإذا عدل عن الصيد إلى غير صيد، دل على عدم التعليم.

فإن (رمى) (٤) سهمًا في (الهواء) (٥) وهو لا يرى صيدًا، فأصاب صيدا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحل, وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: لا يحل.

فإن رأى صيدًا، فظنه حجرًا، أو حيوانًا غير الصيد، فرماه، فقتله، حل أكله، وإن أرسل عليه (كلبًا) (٦)، فقتله، ففيه وجهان.

أحدهما: يحل.


(١) (وعاد لا عن): في ب، وفي أ: عاد لا، وفي جـ: عاد لا عن جهة.
(٢) (قال الإِمام أبو بكر): في ب.
(٣) (يجيد) غير واضحة في أ.
(٤) (رمى): في ب، وفي أ، جـ: أرسل.
(٥) (الهواء): في واضحة في أ.
(٦) (كلبًا) في ب، جـ، وفي أ: كلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>