للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحكى أبو علي بن أبي هريرة عن بعض أصحابنا: أنه إذا أخطأ في قطع حلق شاة، لم تؤكل، وقد نص الشافعي رحمه اللَّه على إباحة أكلها، وهذ أقيس وأصح، لأن ذكاة الصبي والمجنون، تصح ولا قصد لهما.

فإن رمى سهمًا إلى الهواء، فسقط من علوه على صيد فقتله، حل (أكله) (١) في أحد الوجهين.

وفي الثاني: لا يحل وكذا (إن) (٢) كان في يده سكين (فسقطت) (٣) على حلق شاة فذبحتها، كان على (وجهين) (٤) ذكره ذلك في "الحاوي".

فإن رمى صيدًا يمتنع بالجناح والرجل كالقبج، والقطا، فأصاب رجله، ورماه آخر فأصاب جناحه، ففيه وجهان.

أصحهما: أنه يكون للثاني (٥).

والثاني: (أنه) (٦) بينهما (٧).

وحكى في "الحاوي" وجهًا آخر: أنه يكون من كسر الجناح، تقدم أو تأخر.


(١) (أكله): ساقطة من أ.
(٢) (إن): في أ، ب، وفي جـ: إذا.
(٣) (فسقطت): في أ، ب، وفي جـ: فسقط.
(٤) (على وجهين): في ب، وفي أ، جـ: على الوجهين.
(٥) لأن الامتناع لم يزل إلا بفعل الثاني، فوجب أن يكون له.
(٦) (أنه): ساقطة من جـ.
(٧) لأنه زال الامتناع بفعلهما فتساويا، "المجموع" ٩/ ١٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>