للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن نصب أحبولة (١)، فوقع فيها صيد، ومات, لم يحل، كان فيها سلاح أو لم يكن.

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: (أنه) (٢) إذا كان فيها سلاح، فقتله بحده، حل.

فإن رمى اثنان صيدًا، أحدهما بعد الآخر، ولم يعلم بإصابته، أيهما زال امتناعه، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه في المختصر: يؤكل ويكون بينهما، فحمله أبو إسحاق على (ظاهره) (٣).

ومن أصحابنا من قال: لا يحل.

وذكر في "الحاوي" أنه إذا كانت إصابة أحدهما موجية (٤)، وإصابة الآخر غير موجية، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يحل ويكون بينهما.

والثاني: أنه للموجي خاصة، وهذا وجه لا معنى له.

فإن شك في الأول، هل أثبته أم لا ووجأه الثاني في غير محل الذكاة، فقد حكى في "الحاوي": في إباحته وجهين:

أصحهما: أنه يحل.

والثاني: (لا يحل) (٥) وليس بشيء.


(١) أحبولة: ما ينصب للصيد فيعلق به من حبل أو شبكة أو شرك ويقال لها أيضًا حبالة (بكسر الحاء) جمعها حبائل، "المجموع" ٩/ ١٢٣.
(٢) (أنه): ساقطة من جـ.
(٣) (ظاهرة): في ب، جـ، وفي أظاهر.
(٤) موجية: أي وجأ: يجأ ضربه بسكين، "المصباح المنير" ٢/ ١٠٠٦.
(٥) (لا يحل و): ساقطة عن أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>