للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن رمى صيدًا، فأزال امتناعه، فقد ملك، فإن رماه آخر ولم يوجبه، وبقي مجروحًا ومات، فإن لم يكن قد تمكن من ذبحه، وجب عليه قيمته مجروحًا، وإن كان قد تمكن (من) (١) ذبحه، فلم يذبحه حتى مات، حرم أكله (٢).

واختلف أصحابنا فيما يجب من ضمانه.

فقال أبو سعيد الاصطخري: يجب على الثاني كمال قيمته للأول بعد جراحته.

والمذهب: أنه يجب عليه (كمال قيمته، وإنما يجب عليه) (٣) ما يخص جنايته من القيمة، ويقسط القيمة على الجنايتين.

وحكي في "الحاوي" عن أبي علي بن أبي هريرة: أنه ينظر في الصيد، فإن حصل في يد صاحبه حيًا، فعلى الثاني قسط قيمته، وإن لم يحصل في يد صاحبه إلّا ميتًا، فعلى الثاني جميع قيمته.

وحكى أيضًا وجهًا آخر: وذكر أنه عنده الأظهر، أنه إن مضى من الزمان بين الجراحتين قدر ما يدركه صاحبه، فعلى الثاني قسطه من القيمة، وإن لم يكن بين الجراحتين (زمان) (٤) يمكن فيه إدراكه، فعلى الثاني جميع القيمة.

وفرض أصحابنا المسألة: في جنايتين مضمونتين، ليعرف ما يجب على كل واحد منهما، فيحط عن الأول قسطه، فيقال: صيد مملوك


(١) (من): ساقطة من أ.
(٢) لأنه ترك ذكاته في الحلق مع القدرة.
(٣) (كمال قيمته. . . عليه): ساقطة من ب، جـ.
(٤) (زمان): وفي أ: قسط زمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>