للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يساوي عشرة، جرحه رجل، فنقص من قيمته درهم، وجرحه آخر، فنقص من قيمته أيضًا درهم، ومات المعيد من سراية الجنايتين، فاختلف أصحابنا فيه على ستة طرق:

أصحهما: أن أرش جناية كل واحد منهما يدخل في جنايته، فيضم قيمة المعيد عند جناية الأول إلى قيمته عند جناية الثاني، فتكون تسعة (١)، ثم يقسم قيمة المعيد وهو عشرة على تسعة عشر، فما يقابل عشرة، يجب على الأول، وما يقابل تسعة، يجب على الثاني، هذه طريقة أبي علي بن خيران (٢).

والثاني: وهو قول المزني رحمه اللَّه: أنه (يجب) (٣) على كل واحد منهما أرش جنايته، ثم يجب عليهما قيمته بعد الجنايتين، فيجب على كل واحد منهما خمسة.

والثالث: وهو قول أبي إسحاق: أنه يجب على كل واحد منهما نصف أرش جنايته ونصف قيمة يوم جنى عليه، فيجب على الأول خمسة دراهم ونصف، وعلى الثاني خمسة، ثم يرجع الأول على الثاني بنصف درهم، وحكى في "الحاوي" وجهين: في صفة حمل الثاني عن الأول:

أحدهما: أنه يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني،


(١) (تسعة): في ب، جـ، وفي أ: تسعة عشر.
(٢) يقول النووي رحمه اللَّه: وهذا أصح الطرق، لأن أصحاب الطرق الأربعة لا يدخلون الأرش في بدل النفس، وهذا لا يجوز، لأن الأرش يدخل في بدل النفس، "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ١٤٠.
(٣) (يجب): في ب، جـ، أنظر "المهذب" مع "المجموع" ٩/ ١٣٨، وفي أ: لا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>