للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن اصطاد طائرًا وحشيًا، وجعله في برجه، فطار منه إلى برج غيره، لم يزل ملكه (عنه) (١).

(والثاني: لا يزول كما لو أرسل عنه) (٢).

وقال مالك: إن لم يكن قد أنس برجه بطول ملكه، صار ملكًا من انتقل إلى برجه، فإن عاد إلى برج الأول، عاد إلى ملكه.

فإن ذُكّيَ حيوان مأكول، فوجد في جوفه جنين ميت، حل أكله (٣).

وقال أبو حنيفة: لا يحل.

فإن خلّص الشاة من فم السبع وقد شق جوفها، وذكيت، ووقع الشك في (حال) (٤) الذكاة، هل وجدت في حال إباحتها، أو في حال حظرها؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنها تؤكل.

والثاني: (أنها) (٥) لا تحل، لأن الأصل الحظر (واللَّه أعلم) (٦).

* * *


(١) (عنه): ساقطة من جـ.
(٢) (والثاني. . . . عنه): موجودة في جـ، وهو الصحيح.
(٣) لما روى أبو سعيد قال: "قلنا: يا رسول اللَّه ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة وفي بطنها الجنين أنلقيه؟ أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته، ذكاة أمه"، رواه أبو داود وبلفظه، أنظر "سنن أبي داود" ٢/ ٩٣.
(٤) (حال): في جـ، وساقطة من أ، ب.
(٥) (أنها): ساقطة من جـ.
(٦) (واللَّه أعلم): ساقطة من أ، وموجودة في ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>