للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة وأحمد: يصح بيع الصبي الذي يعقل (ويميز) (١).

وبيع المكره لا يصح (٢).


= ويؤخذ على كلام المؤلف: يصح البيع من كل بالغ عاقل مختار، بيع الأعمى وأنه لا يصح بيعه ولا شراؤه، والمحجور عليه بالسفه، وبعض الفقهاء اشترط إسلام المشتري إن إشترى عبدًا مسلمًا أو مصحفًا، واللَّه أعلم.
أما المجنون، فلا يصح بيعه بالإجماع، وكذلك المغمى عليه. وأما السكران، فالمذهب صحة بيعه وشرائه، وسائر عقوده التي تضره والتي تنفعه.
والثاني: لا يصح شيء منها.
والثالث: يصح ما عليه دون ماله، فعلى هذا يصح بيعه وهبته دون إيهابه، وتصح ردته دون إسلامه/ المجموع ٩: ١٤٢.
(١) (ويميز) في ب، جـ وغير واضحة في أ.
لا ينعقد بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل، لأن أهلية المتصرف شرط إنعقاد التصرف، والأهلية لا تثبت بدون العقل، فلا يثبت الإنعقاد بدونه، فأما البلوغ فليس بشرط لانعقاد البيع عندنا، حتى لو باع الصبي العاقل مال نفسه ينعقد عندنا موقوفًا على إجازة وليه وعلى إجازة نفسه بعد البلوغ، / بدائع الصنائع للكاساني ٦: ٢٩٨٧، وفتح القدير ٦: ٢٤٨.
(٢) إن كان الإكراه بغير حق، لم يصح بيعه لقوله تعالى {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} سورة النساء آية/ ٢٩.
ولحديث أبي سعيد الخدري رضي اللَّه عنه في البيهقي وهو حديث طويل (لألقين اللَّه من قبل أن أعطي أحدًا من مال أحد شيئًا بغير طيب نفسه، إنما البيع عن تراض) المهذب للشيرازي مع المجموع/ ٩: ١٤٥، والسنن الكبرى للبيهقي/ ٥: ٢٧١.
وإن كان الإكراه بحق صح بيعه، وصورة الإكراه بحق - أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد إمتناع المالك من الوفاء والبيع. =

<<  <  ج: ص:  >  >>