للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة: يصح ويقف على إجازة المالك المكره.

ولا ينعقد البيع إلا بالإيجاب والقبول (بالقول) (١) فأما المعطاة، فلا ينعقد بها البيع (٢).

وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: التعاطي بيع (٣).


= قال القاضي أبو الطيب، في كتاب التفليس والأصحاب: القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين، وإن شاء أكرهه على بيعه، وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه، المجموع/ ٩: ١٤٦.
(١) (بالقول): في ب، جـ وغير واضحة في أ.
الانعقاد: تعلق كلام أحد العاقدين بالآخر شرعًا على وجه يظهر أثره في المحل.
والإيجاب: الإثبات ويسمى ما تقدم من كلام العاقدين إيجابًا، لأنه يثبت للآخر خيار القبول. فإذا قبل: يسمى كلامه قبولًا وحينئذٍ: لا خفاء في وجه تسمية الكلام المتقدم إيجابًا والمتأخر قبولًا. العناية على الهداية مع فتح القدير/ ٦: ٢٤٨.
(٢) المعاطاة: ليست بيعًا على المذهب، إلا أن الشافعية أجازت التعاطي في المحقرات، وبه أفتى الروياني وغيره، والمحقر، كرطل خبز وغيره مما يعتاد فيه المعاطاة، وقيل هو ما دون نصاب السرقة، / الروضة للنووي ٣: ٣٣٦ - ٣٣٧.
(٣) وجوزوا البيع بالتعاطي في النفيس والخسيس. والنفيس نصاب السرقة فصاعدًا، والخسيس ما دونه. وأراد بالخسيس: الأشياء المحترقة، كالبقل، والرغيف، والبيض والجوز إستحسانًا للعادة/ فتح القدير ٦: ٢٥٢.
والغريب أن القفال قد أغفل رأي أحمد مع العلم أن الحنابلة يقولون ببيع المعاطاة، مثل أن يقول أعطني بهذا الدينار جزءًا فيعطيه ما يرضيه، أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار، فيأخذه، فهذا بيع صحيح نص عليه أحمد فيمن قال لخباز: كيف تبيع الخبز؟ قال كذا بدرهم قال: زنه وتصدق به، فإذا وزنه فهو عليه. =

<<  <  ج: ص:  >  >>