(١) (البيع) في ب، جـ وفي أساقطه. (٢) لأن ذلك تضمن الإيجاب والقبول/ المهذب للشيرازي مع المجموع جـ ٩: ١٤٩. (٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الإنعقاد مقتصرًا عليه، ولأن لفظ المستقبل، إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومه، وقيل: هذا إذا كان اللفظان، أو أحدهما مستقبلًا بدون نية الإيجاب في الحال. وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى تحفة الفقهاء وشرح الطحاوي: ثم قيل في تعليله، لأن صيغة الإستقبال تحتمل الحال، فصحت النية. وقيل: لأن هذا اللفظ وضع للحال وفي وقوعه للإستقبال ضرب تجوز/ العناية على فتح القدير للبابرتي ٦: ٢٥٠. (٤) إذا قال: زوجني! فقال: زوجتك بمجرد ذلك، لأن هذا توكيل يعني زوجتك فإذا قال زوجتك كان ممتثلًا أمر الموكل مزوجًا له، ووليًا من زوجها، والواحد يتولى طرفي عقد النكاح. هذا ولفظ الأمر في النكاح جعلت إيجابًا، لأن النكاح لا يصرح بالخطبة فيه، وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة =