للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك: (البيع) (١) ما يعده الناس بيعًا، واختاره الشيخ أبو نصر رحمه اللَّه.

وينعقد البيع بلفظ الاستدعاء مع الإِيجاب، وهو أن يقول: بعني فيقول: بعتك (٢).

وقال أبو حنيفة: لا ينعقد بلفظ الاستدعاء (٣).

ولا بد من القبول بلفظ الماضي، ويصح القبول في النكاح بلفظ الاستدعاء (٤).


= ولأن اللَّه أحل البيع، ولم يبين كيفيته، فوجب الرجوع فيه إلى العرف كما رجع إليه في القبض والإحراز والتفرق، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولأن البيع كان موجودًا بينهم معلومًا عندهم، وإنما علق الشرع عليه أحكامًا، وأبقاه على ما كان فلا يجوز تغييره بالرأي والتحكم/ المغني لابن قدامه ٣: ٥٦٢.
(١) (البيع) في ب، جـ وفي أساقطه.
(٢) لأن ذلك تضمن الإيجاب والقبول/ المهذب للشيرازي مع المجموع جـ ٩: ١٤٩.
(٣) لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمل فيه لفظ الماضي الذي يدل على تحقق وجوده، فكان الإنعقاد مقتصرًا عليه، ولأن لفظ المستقبل، إن كان من جانب البائع كان عدة لا بيعًا، وإن كان من جانب المشتري كان مساومه، وقيل: هذا إذا كان اللفظان، أو أحدهما مستقبلًا بدون نية الإيجاب في الحال. وأما إذا كان المراد ذلك فينعقد البيع وأسند ذلك إلى تحفة الفقهاء وشرح الطحاوي: ثم قيل في تعليله، لأن صيغة الإستقبال تحتمل الحال، فصحت النية. وقيل: لأن هذا اللفظ وضع للحال وفي وقوعه للإستقبال ضرب تجوز/ العناية على فتح القدير للبابرتي ٦: ٢٥٠.
(٤) إذا قال: زوجني! فقال: زوجتك بمجرد ذلك، لأن هذا توكيل يعني زوجتك فإذا قال زوجتك كان ممتثلًا أمر الموكل مزوجًا له، ووليًا من زوجها، والواحد يتولى طرفي عقد النكاح. هذا ولفظ الأمر في النكاح جعلت إيجابًا، لأن النكاح لا يصرح بالخطبة فيه، وطلبه إلا بعد مراجعات وتأمل واستخارة =

<<  <  ج: ص:  >  >>