ورد النكاح بعد إيجابه يلحق الشين بالأولياء، بخلاف البيع/ فتح القدير للكمال بن الهمام/ ٦: ٢٥٠. (١) معناه: تبايع حاضران بالمكاتبة، والشافعية منعت البيع بالمكاتبة في حالة الغيبة فهنا أولى، والوجه الثاني: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة. إلا أن الشيرازي يرجح عدم الإنعقاد، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، الروضة: ٣: ٣٣٨ - ٣٣٩ والمجموع ٩: ١٤٩، ١٥٤. (٢) (البيع): في ب، جـ وفي أ، والأول هو الصحيح. (٣) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أوجهين، والأول أصح. (٤) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر. (٥) ويذكر النووي رحمه اللَّه عن هذا الوجه أنه وجه شاذ عند الماوردي، والأصح عنده وعند الشافعية، أنه ينعقد واللَّه أعلم/ المجموع ٩: ١٥٣. (٦) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا والأول هو الصحيح. (٧) (من): في أوفي ب والأول هو الصحيح. أنظر المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١. (٨) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيعان بالخيار =