للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كتب إليه ببيع سلعة منه، فقبل البيع، لم يصح في أصح الوجهين (١).

وحكى في الحاوي في قوله: ملكتك هذا بكذا، هل ينعقد (البيع) (٢) فيه وجهان (٣):

وذكر (٤) أن أصحهما: أنه لا ينعقد (٥).

(وإذا) (٦) انعقد البيع بالإيجاب والقبول، ثبت لكل واحد (من) (٧) المتبايعين خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا (٨).


= غالبًا، فلا يكون لفظه طلبه أعني زوجني مساومة بل تحقيقًا فاعتبر إيجابًا.
ورد النكاح بعد إيجابه يلحق الشين بالأولياء، بخلاف البيع/ فتح القدير للكمال بن الهمام/ ٦: ٢٥٠.
(١) معناه: تبايع حاضران بالمكاتبة، والشافعية منعت البيع بالمكاتبة في حالة الغيبة فهنا أولى، والوجه الثاني: أنه ينعقد البيع بالمكاتبة لحصول التراضي، لاسيما وقد قدمنا أن الراجح إنعقاده بالمعاطاة. إلا أن الشيرازي يرجح عدم الإنعقاد، لأنه قادر على النطق، فلا ينعقد البيع بغيره، الروضة: ٣: ٣٣٨ - ٣٣٩ والمجموع ٩: ١٤٩، ١٥٤.
(٢) (البيع): في ب، جـ وفي أ، والأول هو الصحيح.
(٣) (فيه وجهان): في ب، جـ وفي أوجهين، والأول أصح.
(٤) (وذكر): في ب، جـ وفي أذكر.
(٥) ويذكر النووي رحمه اللَّه عن هذا الوجه أنه وجه شاذ عند الماوردي، والأصح عنده وعند الشافعية، أنه ينعقد واللَّه أعلم/ المجموع ٩: ١٥٣.
(٦) (وإذا): في ب، جـ وفي أفإذا والأول هو الصحيح.
(٧) (من): في أوفي ب والأول هو الصحيح. أنظر المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١.
(٨) لما روى ابن عمر رضي اللَّه عنهما قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: البيعان بالخيار =

<<  <  ج: ص:  >  >>