والتفرق: أن يتفرقا بأبدانهما بحيث إذا كلمه على العادة لم يسمع كلامه، وإن لم يتفرقا ولكن جعل بينهما حاجزًا من ستر أو غيره، لم يسقط الخيار، لأن ذلك لا يسمى تفرقًا. أما التخاير: فهو أن يقول أحدهما للآخر: اختر إمضاء البيع، أو فسخه، فيقول الآخر اخترت إمضاءه أو فسخه، فينقطع الخيار لقوله عليه السلام: (ويقول أحدهما للآخر إختر). فإن خير أحدهما صاحبه فسكت، لم ينقطع خيار المسؤول، وهل ينقطع خيار السائل؟ فيه وجهان: أحدهما: لا ينقطع خياره. والثاني: أنه ينقطع: لقوله عليه السلام (أو يقول أحدهما للآخر إختر) فدل على أنه إذا قال يسقط خياره/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٦١ ويوافق رأي الشافعية الحنابلة/ أنظر المغني لابن قدامة ٣: ٥٦٣ - ٥٦٤. (١) والحنفية تشترط إتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، وإن اختلف المجلس لا ينعقد حتى لو أوجب أحدهما البيع، فقام الآخر عن المجلس قبل القبول، واشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف المجلس، ثم قبل لا ينعقد: لأن القياس أن لا يتأخر أحد الشطرين عن الآخر في المجلس، لأنه كما وجد أحدهما، إنعدم في الثاني من زمان وجوده، فوجد الثاني، والأول منعدم، فلا ينتظم عندئذٍ الركن. إلا أن اعتبار ذلك يؤدي إلى إنسداد باب =