وتقدير مالك بالحاجة: لا يصح، فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها، وإنما يربط بمظنها وهو الإقدام فإنه يصح أن يكون ضابطًا وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل/ المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٦. (٢) (بشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط، لأن الخيار شرع للحاجة ولا حاجة لأكثر من يوم للفاكهة. (٣) (ضيعه): في ب، جـ وفي أمنعه وهذا تصحيف من النساخ، والضيعه: القرية. (٤) (يشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط. (٥) وهذا عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وزفر من فقهاء الحنفية، ولا يجوز عند أبي حنيفة إذا زاد على ثلاثة أيام، وكذلك لا يجوز إذا أطلق. (٦) (في): في أ، جـ وفي ب، من. (٧) وقالا: يجوز إذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أجاز البيع =