للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال، ويختلف ذلك باختلاف الأموال، فلا يجوز الزيادة على (ما تدعو) (١) الحاجة إليه.

فإن كان المبيع فاكهة لا تبقي أكثر من يوم لم يجز أن (يشرط) (٢) الخيار فيها أكثر من يوم، وإن كان (ضيعه) (٣) لا يمكن الوقوف عليها في ثلاثة أيام، جاز أن (يشرط) (٤) فيها أكثر من ثلاثة.

ولا يجوز أن يشترط الخيار زيادة على ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة (٥).

وقال أبو يوسف ومحمد وأحمد: يثبت (في) (٦) الخيار ما يتفقان على شرطه كالأجل (٧).


(١) (ما تدعو): في أ، ب وفي ما تدعوه.
وتقدير مالك بالحاجة: لا يصح، فإن الحاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها، وإنما يربط بمظنها وهو الإقدام فإنه يصح أن يكون ضابطًا وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والأجل/ المغني لابن قدامة ٣: ٥٨٦.
(٢) (بشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط، لأن الخيار شرع للحاجة ولا حاجة لأكثر من يوم للفاكهة.
(٣) (ضيعه): في ب، جـ وفي أمنعه وهذا تصحيف من النساخ، والضيعه: القرية.
(٤) (يشرط): في أ، جـ وفي ب يشترط.
(٥) وهذا عند الإمام الشافعي وأبي حنيفة وزفر من فقهاء الحنفية، ولا يجوز عند أبي حنيفة إذا زاد على ثلاثة أيام، وكذلك لا يجوز إذا أطلق.
(٦) (في): في أ، جـ وفي ب، من.
(٧) وقالا: يجوز إذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما (أجاز البيع =

<<  <  ج: ص:  >  >>