قال ابن قدامه المقدسي: ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، قلت مدته أو كثرت، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح والعنبري، وابن أبي ليلى وإسحاق، وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، لأن الخيار لحاجته فيقدر بها/ المغني لابن قدامه جـ ٣: ٥٨٥ - ٥٨٦. (١) (شرط): في ب، جـ وفي أاشترط، أنظر المجموع للنووي ٩: ١٧٨. (٢) لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالبًا، وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار، لما فيه من العذر، وإنما جوز الخيار للحاجة، فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبًا وهو ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب./ المجموع ٩: ١٧٨. (٣) (اسقطا) في أ، ب وفي جـ أسقط والأول هو الصحيح. (٤) لأنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزًا، فإذا أسقطه فقد تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه، فيبقى العقد صحيحًا/ الهداية مع فتح القدير ٦: ٣٠٢.