للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعندنا: إذا (شرط) (١) زيادة على ثلاثة، بطل العقد، ولا يعود صحيحًا بإسقاطه (٢).

وقال أبو حنيفة: إذا (أسقطا) (٣) الزيادة على الثلاث في مدة الثلاث، صح البيع (٤).


= إلى شهرين) وهذا دليل جزء الدعوى لأنها جوازه أكثر من ثلاثة أيام طالت المدة أو قصرت. وحديث ابن عمر يفيد جواز أكثر من الثلاثة بمدة خاصة لا غير. لأن الخيار إنما شرع للحاجة إلى التروي ليندفع الغبن، وقد تمس الحاجة إلى الأكثر فصار كالتأجيل في الثمن. وبقولهما قال أحمد لقوله عليه الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) سنن أبي داود جـ ٢: ٢٧٣، الهداية للمرغيناني مع فتح القدير، والعناية على الهداية جـ ٦: ٣٠٠ - ٣٠١.
قال ابن قدامه المقدسي: ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة، قلت مدته أو كثرت، وبذلك قال أبو يوسف ومحمد وابن المنذر، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح والعنبري، وابن أبي ليلى وإسحاق، وأبي ثور وأجازه مالك فيما زاد على الثلاث بقدر الحاجة مثل قرية لا يصل إليها في أقل من أربعة أيام، لأن الخيار لحاجته فيقدر بها/ المغني لابن قدامه جـ ٣: ٥٨٥ - ٥٨٦.
(١) (شرط): في ب، جـ وفي أاشترط، أنظر المجموع للنووي ٩: ١٧٨.
(٢) لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام للحديث المذكور، ولأن الحاجة لا تدعو إلى أكثر من ذلك غالبًا، وكان مقتضى الدليل منع شرط الخيار، لما فيه من العذر، وإنما جوز الخيار للحاجة، فيقتصر فيه على ما تدعو إليه الحاجة غالبًا وهو ثلاثة أيام، هذا هو المشهور في المذهب./ المجموع ٩: ١٧٨.
(٣) (اسقطا) في أ، ب وفي جـ أسقط والأول هو الصحيح.
(٤) لأنه أسقط المفسد قبل تقرره فيعود جائزًا، فإذا أسقطه فقد تحقق زوال المعنى المفسد قبل مجيئه، فيبقى العقد صحيحًا/ الهداية مع فتح القدير ٦: ٣٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>