للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن (أصحابه) (١) من يقول: يقع العقد موقوفًا على إِسقاط الزيادة، فإن أسقطاها وقع البيع صحيحًا، وإن لم يسقطاها، وقع فاسدًا.

فإن شرط الخيار لأجنبي، صح الشرط في أحد القولين (٢) وبه قال مالك: والقول الثاني: لا يصح (٣).

وقال أبو حنيفة: يصح الشرط (٤).


(١) (أصحابه): في ب، جـ وفي أأصحابنا والأول: هو الصحيح فيستقيم المعنى لأن من أصحاب أبي حنيفة وهم: مشايخ خراسان، والإمام السرخسي، وفخر الإسلام وغيرهما من مشايخ ما وراء النهر: يقولون: هو موقوف، وبالإسقاط قبل الرابع ينعقد صحيحًا، وإذا مضى جزء من اليوم الرابع فسد العقد الآن وهو الأوجه./ فتح القدير): ٦: ٣٠٢ - ٣٠٣.
(٢) لأنه جعل إلى شرطهما للحاجة، وربما دعت الحاجة إلى شرطه للأجنبي بأن يكون أغر بالمتاع منهما المهذب/ مع المجموع ٩: ١٨٣ وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه اللَّه، نص عليه في الإملاء، وفي الجامع الكبير، وبه قطع الغزالي وغيره، ونقل إمام الحرمين في النهاية إتفاق الأصحاب عليه، ولم يذكر فيه خلافًا، وليس كما إدعى.
(٣) لأنه حكم من أحكام العقد، فلا يثبت لغير المتعاقدين كسائر الأحكام، وحكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا: أن البيع صحيح والشرط باطل المجموع والمهذب ٩: ١٨٣.
(٤) القياس: لا يجوز وهو قول زفر، لأن الخيار من مواجب العقد وأحكامه، فلا يجوز اشتراطه لغيره كاشتراط الثمن على غير المشتري، لكن العلماء الثلاثة (أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد) استحسنوا جوازه لأن الحاجة قد تدعو إلى اشتراط الخيار للأجنبي، لكونه أعرف بالمبيع أو بالعقد، فصار كالإحتياج إلى نفس الخيار. وطريق ذلك: أن يثبت بطريق النيابة عن العاقد إقتضاء، إذ لا وجه لإثباته للغير أصالة، فيجعل كأنه شرط لنفسه وجعل الأجنبي نائبًا عنه =

<<  <  ج: ص:  >  >>