للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويثبت الخيار للأجنبي (والمشترط) (١) وهو أحد وجهي أصحابنا (٢).

والثاني: أنه يثبت للأجنبي وحده.

- وإذا قلنا: يفسد الشرط (يفسد) (٣) البيع.

ويحكى عن أبي العباس وجه آخر: أن البيع صحيح والشرط فاسد (٤).

قال الشافعي رحمه اللَّه في الإِملاء: إذا قال بعتك على أن (أستأمر) (٥) فلانًا، لم يكن له أن يرد حتى يقول: قد (استأمرته) (٦) فأمرني بالرد، وظاهر هذا (جواز) (٧) شرط الخيار لغيره من غير توقيت (بالثلاث) (٨).


= في التصرف تصحيحًا له بقدر الإمكان/ العناية على الهداية للبابرتي مع فتح القدير ٦: ٣٢٠.
(١) (والمشترط): في ب، جـ وفي أللشرط والأول هو الصحيح.
(٢) لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة، فلأن يثبت له أولى.
(٣) (يفسد): في أ، جـ وفي ب فسد والأول أصح لأنه جواب الشرط.
(٤) حكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا أن البيع صحيح والشرط باطل، وعلى هذان وجهان:
أحدهما: يكون البيع لازمًا لا خيار فيه.
والثاني: أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي، فيصح البيع ويثبت الخيار للعاقد المجموع ٩: ١٨٤.
(٥) (استأمر): في أ، جـ وفي ب استأجر وهذا تصحيف من النساخ.
(٦) (استأمرته): في أ، جـ وفي ب استأجرته وهذا تصحيف من النساخ.
(٧) (جواز): في ب، جـ وفي أبجواز والأول وهو الصحيح.
(٨) (بالثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل الثلث هي ثلاث.

<<  <  ج: ص:  >  >>