(١) (والمشترط): في ب، جـ وفي أللشرط والأول هو الصحيح. (٢) لأنه إذا ثبت للأجنبي من جهة، فلأن يثبت له أولى. (٣) (يفسد): في أ، جـ وفي ب فسد والأول أصح لأنه جواب الشرط. (٤) حكى الماوردي عن ابن سريج وجهًا أن البيع صحيح والشرط باطل، وعلى هذان وجهان: أحدهما: يكون البيع لازمًا لا خيار فيه. والثاني: أن بطلان الخيار يختص بالأجنبي، فيصح البيع ويثبت الخيار للعاقد المجموع ٩: ١٨٤. (٥) (استأمر): في أ، جـ وفي ب استأجر وهذا تصحيف من النساخ. (٦) (استأمرته): في أ، جـ وفي ب استأجرته وهذا تصحيف من النساخ. (٧) (جواز): في ب، جـ وفي أبجواز والأول وهو الصحيح. (٨) (بالثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل الثلث هي ثلاث.