للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فمن أصحابنا من قال: أراد به في (الثلاث) (١).

ومنهم من قال: أراد به إذا باع ما لم يره.

ومنهم من قال في قوله: (فأمرني) (٢) بالرد: إنما قال ذلك إذا قلنا: أن الخيار المشروط للأجنبي. يختص (به) (٣).

وقيل: إنما قصد (بهذا) (٤) الكلام أن يتحرى الصدق فلا يكذب في (ذكر) (٥) ذلك.

وفي ابتداء مدة الخيار وجهان:

أحدهما: من حين العقد (٦).

والثاني: من حين التفرق (٧).


(١) (الثلاث): في ب، وفي أ، جـ بالثلث، ولعل الخطاط يجعل كتابة الثلاث (ثلث) واللَّه أعلم.
(٢) (فأمرني): في ب، جـ وفي أوأمرني، والأول هو الصحيح كي يستقيم المعنى وينسجم مع القول الأول السابق.
(٣) (به): ساقطه من أوموجوده في ب، جـ.
(٤) (بهذا): في ب، جـ، وفي أهذا والأول هو الصحيح.
(٥) (ذكر): ساقطة من ب، وموجودة في أ، جـ.
(٦) لأنه مدة ملحقة بالعقد، فاعتبر ابتداؤها من حين العقد كالأجل، ولأنه لو أعتبر من حين التفرق، صار أول مدة الخيار مجهولًا، لأنه لا يعلم متى يفترقان المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٨٥.
(٧) لأن ما قبل التفرق، الخيار ثابت فيه بالشرع، فلا يثبت فيه بشرط الخيار المهذب للشيرازي مع المجموع ٩: ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>