للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فعلى هذا إن شرطا أن يكون ابتداء المدة من حين العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: يصح (١).

والثاني: لا يصح (العقد) (٢).

ذكر القاضي حسين: أن ابتداء الأجل (المشروط) (٣) في بيع الخيار (يبنى) (٤) على ابتداء الخيار.

فإن قلنا: من حين العقد، فالأجل كذلك، وإن قلنا من حين التفرق ففي الأجل وجهان:

- فإن شرطا الخيار إلى الليل، لم يدخل الليل في الخيار.

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه.

- فإن شرطا خيار ثلاثة أيام، ومضت المدة من غير اختيار، فسخ (ولا إجازة) (٥)، لزم البيع.

وقال مالك: لا يلزم بمجرد ذلك.


(١) لأن ابتداء الوقت معلوم.
(٢) (العقد): في أ، ب وساقطة من جـ وعلى كلا الحالين يصح الابقاء والحذف لعود الضمير على العقد/ الشيرازي على المجموع / ٩: ١٨٦. وكونه لا يصح العقد: لأنه شرط ينافي موجب العقد فأبطله.
(٣) (المشروط): في أ، ب وفي جـ، المشترط والأول أصح.
(٤) (يبنى): في ب، جـ وفي أينبني والأول أصح.
(٥) (ولا إجازة) في جـ وفي ب الإجاره، وفي ج ولا إجاره، لأن الخيار يمنع لزوم العقد. فإذا انقضت مدته لزم بخلاف الإيلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>