للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حكى القاضي حسين - في الزيادة في الثمن أو النقصان في (المجلس) (١) عن القفال أنه كان يقول يلحق بالعقد، وفي (خيار) (٢) الشرط لا يلحق بالعقد.

والعراقيون من أصحابنا: بنوا ذلك على انتقال الملك.

ومن أصحابنا من قال: يلحق بكل حال في مدة الخيار.

فإن شرط في البيع شرطًا فاسدًا، ثم أسقط في مدة المجلس، لم يصح العقد.

وذكر صاحب التقريب (٣)، أن العقد يعود صحيحًا.

والقفال رحمه اللَّه، أنكر هذا الوجه وقال، المجلس إنما (يكون) (٤) للعقد الصحيح دون الفاسد.

فإن تخايرا في عقد الصرف والسلم في مدة المجلس (قبل القبض) (٥) قال أبو العباس بن سريج - يبطلان (٦).


(١) (المجلس) في أ، جـ وفي ب المحلين والأول أصح.
(٢) (خيار) في جـ وفي أ، ب إختيار.
(٣) صاحب التقريب: هو القاسم بن محمد علي الشاشي.
(٤) (يكون): في أ، ب وفي جـ، يكن.
(٥) (قبل القبض): ساقطة من أ، ب وموجوده في جـ.
(٦) إن البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين كالسلم، لا يجوز شرط الخيار فيها، لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع، (ولهذا) لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين، فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما/ المهذب للشيرازي مع المجموع ٩/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>